تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

190

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3860 ] السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى ، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها ( * ) على حاله ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ح 13 ، التهذيب 6 : 236 / 581 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 324 . ( 3 ) الجواهر 29 : 168 . ( * ) تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح ، وإلَّا انفسخ ، وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلَّا بإجازة المولى .